منتديات المنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المنة

منتدى خاص بالأورجات شراء - بيع - تبادل أصوات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى تهمك

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مروى
مشرفة منتدى المرأة



عدد الرسائل : 87
تاريخ التسجيل : 22/11/2006

فتاوى تهمك Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تهمك   فتاوى تهمك Emptyالأحد يوليو 15, 2007 6:27 pm

حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة

س : هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟

ج : (الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ، ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ، فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وانغاب مدة سنتين او اكثر ) (واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه.) انتهى وقال الشيخ ابن جبرينفتاوى تهمك Frownقد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه .) .

فضيلة الشيخ / محمد العثيمين .
وفضيلة الشيخ / ابن جبـرين .


حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته

س: هل يجوز ان ترى الزوجه عورة زوجهاوكذلك الزوج يرى عورة زوجته ؟

ج : : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

· س: كيف يعامل المسلم زميلته في العمل بصرف النظر عن ديانتها ، وقد يحتاج إلى التحدث إليها في شئون العمل أثناء العمل؟ وبالنسبة للمرأة المسلمة المتبرجة هل يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم ، وكيف تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة أثن

تتمة السؤال : وطبيعة العمل تفرض على الرجل المسلم مخالطة النساء العاملات ومراجعة بعضهن بخصوص العمل ، وأحيانا يلمح منهن ما لا يجوز له أن يراه في المرأة دون قصد وخصوصا إذا كان لباسهن غير محتشم ، فهل يلحقه إثم بذلك؟ وإذا أراد هذا المسلم مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرض ، وإذا كانت طبيعة العمل تفرض على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة انفرادا ، فهل يقفل باب المكتب عليها حتى لا يسمع أحد الحديث . . أم ماذا يعمل . وطبيعة مأمورات الشراء التباحث مع التجار على انفراد مما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ممثل التاجر ومأمورة الشراء ، وأحيانا تكون مأمورة الشراء وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في غرفة مقفلة فما الحكم في تلك الأمور ؟


ج : هذه المسائل التي ذكرها السائل كلها مهمة وخطيرة ، والواجب قبل كل شيء ألا يعمل المؤمن وسط النساء ، فإذا كان العمل بين النساء فالواجب التخلص من ذلك ، وأن يلتمس عملا آخر ليس فيه اختلاط؛ لأن هذا المكان مكان فتنة وفيه خطر عظيم؛ لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرجل والمرأة . فالواجب على المؤمن أينما كان أن لا يرضى بأن يكون عاملا بين العاملات من النساء ، وهكذا الطالب في الجامعات والمدارس المختلطة يجب عليه أن يحذر ذلك ، وأن يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة؛ لأن وجود الشباب بجوار الفتيات وسيلة لشر عظيم ، وفساد كبير ، والواجب على المؤمن عند الابتلاء بهذه الأمور أن يتقي الله حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا ، وأن يغض بصره ، ويحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها ومفاتنها بل يلقي بصره إلى الأرض ، ولا ينظر إليها ، ومتى صادف شيئا من ذلك غض بصره .

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نظر الفجأة ، فقال للسائل : اصرف بصرك وفي اللفظ الآخر : فإن لك الأولى وليست لك الأخرى والله سبحانه وتعالى يقول : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ الآية ، وقال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ الآية ، فعلى المؤمن أن يغض بصره ويحفظ فرجه ، فإن صادف شيئا من غير قصد صرف بصره ويعفو الله عن الأولى التي صادفها ولم يقصد لذلك .
وإذا بلي بالمرأة والتحدث إليها في شيء يتعلق بالعمل ، فإنه يتحدث إليها من غير أن يقابل وجهها ، ولا ينظر إلى محاسنها ، بل يعرض عنها ، ويلقي بصره إلى الأرض حتى يقضي حاجته وينصرف .
وهذا من الأمور الواجبة التي تجب على المؤمن العناية بها . وكذلك المرأة في حال الشراء أو البيع أو غيرهما ، ليس لها أن تخلو بالرجل ولا بالرئيس ولا مع المدير ، وليس له أن يخلو بها ولا غيرها أيضا ، لما في ذلك من الخطر العظيم ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والمقصود أن الخلوة بالمرأة فيها خطر عظيم ، ولو كانت في حاجات تتعلق بها ، أو بوظيفتها . . فالواجب الحذر من ذلك ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ الآية ، وقال سبحانه وبحمده : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله

حكم خروج المرأة إلى الأسواق من غير محرم س/هل خروج المرأة في الأسواق من غير محرم جائزا أم لا ومتى يجوز ومتى يحرم ؟

الجواب
خروج المرأة إلى الأسواق في الأصل جائز ولا يشترط أن يكون معها محرم إلا أن تخشى الفتنتة فإنه يجب عليها ألا تخرج إلا بمحرم يحبها ويصونها ويحفظها ويشترط لجواز خروجها أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة إن جرجت متطيبة أو متبرجة فإنه لايحل لها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله من المساجد وليخرجن تفلات " ولان في خروجهن متبرجات أو متطيبات فتنة بهن ومنهن فإذا أمنت الفتنة وخرجت المرأة على الوجه المطلوب منها غير متبرجة ولا متطيبة فإنه لا حرج عليها في الخروج وقد كانت النساء تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للأسواق من غير محرم .

نقلاً عن كتاب أسئلة مهمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 15-16


· استماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات سؤال : ماحكم استماع الموسيقى والأغاني ؟ وماحكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء؟

الجواب:
حكم ذلك التحريم والمنع لما في ذلك الصد عن سبيل الله ومرض القلوب وخطر الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الفواحش قال الله تعالى" ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين * وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ".
ففي هاتين الآيتين الكريمتين الدلالة على أن استماع آلات اللهو والغناء من أسباب الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزواً والاستكبار عن سماع آيات الله .

نقلاً عن كتاب فتاوي المرأة - الجزء الثاني - جمع الشيخ محمد المسند "ابن باز


السؤال :

حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء؟

في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه: أن الذي

يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار، وإنما

هي عادة اعتدنا عليها، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون

في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟



الجواب :

لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار

فهو في النار)) رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ثلاثة لا

يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان

في ما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث

في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد

التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس

للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى

الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) والحد في ذلك هو

الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة.

أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها. وأما ما ثبت عن الصديق

رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إزاري يسترخي إلا أن

أتعاهده)) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فالمراد

بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد

لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه.

وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله

سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في

التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على

المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود

الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[1]، وقوله عز وجل: {تِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}[2]

وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول.



الشيخ بن باز رحمه الله

ما حكم حلق اللحية؟

الشافعية
قالوا: من السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حتى تظهر حمرة الشفة، ومعنى ذلك أنه يبالغ في قصه إلى أن يخف شعره ويظهر ما تحته، ولكنه يكره استئصاله بالقص كما يكره حلقه جميعه، وإذا قص بعضه وحلق بعضه فإنه جائز، أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة في قصها، فإذا زادت على القبضة فإن الأمر فيه سهل خصوصاً إذا ترتب عليه تسوية للخفة أو تعريض به ونحو ذلك.......

الحنفية
قالوا: يحرم حلق لحية الرجل، ويسن ألا تزيد في طولها على القبضة، فما زاد على القبضة يقص، ولا بأس بأخذ أطراف اللحية وحلق الشعر الذي تحت الإبطين ونتف الشيب، وتسن المبالغة في قص الشارب حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا......

المالكية
قالوا: يحرم حلق اللحية. ويسن قص الشارب؛ وليس المراد قصه جميعه، بل السنة أن يقص منه طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العليا، فيؤخذ منه حتى يظهر طرف الشفة، وما عدا ذلك فهومكروه.....

الحنابلة
قالوا: يحرم حلق اللحية. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، فلا يكره قصه كما لا يكره تركه، وكذا لا يكره أخذ ما تحت حلقة الدبر من الشعر، ويكره نتف الشيب، وتسن المبالغة في قص الشارب.....

اهـ بتصرف ( ترك ماخرج عن السؤال) [ الفقه على المذاهب الأربعة - عبدالرحمن الجزيري

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ehab alalfy
مشرف المنتدى الإسلامى



عدد الرسائل : 300
تاريخ التسجيل : 08/11/2006

فتاوى تهمك Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهمك   فتاوى تهمك Emptyالأربعاء ديسمبر 02, 2009 4:27 am

جزاك الله كل الخير أختنا العزيزة مروى دائما معنا لفهم ديننا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو محسن
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 25/03/2010

فتاوى تهمك Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهمك   فتاوى تهمك Emptyالخميس مارس 25, 2010 10:47 pm

افادكم الله وشكرا على اجتهادكم وفقكم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى تهمك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المنة :: المنتديات العامة :: المنتدى الإسلامى-
انتقل الى: